الشيخ الأنصاري

87

كتاب الزكاة

مسألة [ 3 ] لا إشكال في جواز اقتراض الولي وإقراضه مال الطفل مع المصلحة بلا خلاف فيه ( 1 ) ، ولا إشكال أيضا في عدم جواز ذلك مع المفسدة له ، إلا أن في خصوص الأب والجد كلاما سيجئ . وهل يجوز الاقتراض مع عدم المصلحة ومفسدة زائدة على ما يحتمل ترتبه على نفس الاقتراض أم لا ؟ المعروف : الجواز بشرط ملاءة المقترض ، وهو أن يكون ( 2 ) عنده ما يمكن أن يوفي به مال الصغير . أما أصل الجواز فلصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " في رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه ؟ قال : كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك " ( 3 ) . ونحوها رواية أخرى ( 4 ) حاكية لاستقراضه عليه السلام ، ظاهرة في إرادة بيان

--> ( 1 ) في " م " : والظاهر أنه ما لا خلاف فيه . ( 2 ) ليس في " ف " : أن يكون . ( 3 ) الوسائل 12 : 192 الباب 76 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول . ( 4 ) الكافي 5 : 131 الحديث 6 ، وأشار إليه في الوسائل ذيل الرواية السابقة بلفظ " ونحوه " .